مسألة ختان الإناث
صفحة 1 من اصل 1
مسألة ختان الإناث
إن مسألة ختان الإناث من المسائل الفقهية التى اختلف فيها الفقهاء بين الوجوب والإستحباب, وقد لاقى الختان هجمة في وقتنا الحاضر فحاربه البعض وادعوا أنه لم يرد فيه نصا صحيحا من كتاب أو سنة فقالوا مرة "هي عادة فرعونية" وقالوا مرة "هي عادة جاهلية وأن الأحاديث الواردة فيها إما ضعيفة وإما موضوعة". وقامت الدنيا ولم تقعد عندما قام بعض الناس بختان بعض الإناث فأدى ذلك إلى نزيف وأحيانا إلى وفاة.
ومن هنا قامت ثورة عارمة بين العلماء والمثقفين الكل ينادي بمنع ختان الإناث فى كل مكان وأن من يفعل ذلك يعرض نفسه للعقاب والحقيقة أن هناك نصوص من السنة الصحيحة تبين أن ختان الإناث من سنن الإسلام وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به وتحدث عنه وإليك تلك الأدلة دون تطويل ممل او اختصار مقل.
الدليل الاول :
قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» [صحيح، سنن ابن ماجة، ج1 ص 199رقم 68 كتاب الطهارة، باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا إلتقى الختانان. ط. دار الكتب العلمية بيروت - إرواء الغليل للألباني ج1 ص 121 رقم 80 كتاب الطهارة. ط. المكتب الإسلامي، بيروت - صحيح سنن الترمزي للألبانى ج1ص 121 رقم 109 ط. المكتب الإسلامي، بيروت].
دقق معي أخي القاريء وأختي القارئة في معنى كلمة الختانان التى قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن معنى الختانان: هو موضع القطع فى ذكر الغلام وهو نفسه موضع القطع عند الجارية، فهذا يدل على أن الختان أو القطع كان مشروعاً وكان موجوداً وتحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليه ومن المعروف أن الدين الإسلامي يدعوا إلى الحياء وجعله شعبة من شعب الإيمان وعلمنا الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكني فى الأمور المتعلقة بالنساء حياءً وأدباً مثل الحديث عن الجماع بالمس فى قول السيدة العزراء مريم: {وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} [سورة مريم: 20مكية] وقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [سورة المائدة: 6مدنية] فعبر الله عن الجماع مرة باللمس كناية وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث عبر عن الجماع بالتقاء مواضع القطع عند الرجل وعند المرأة.
الدليل الثانى :
قوله صلى الله عليه وسلم فى الغسل من الجنابة قال: «إذا جلس بين شعبها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» [صحيح، صحيح مسلم ج 3 ص 34 رقم 88-439 كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بإلتقاء الختانين ط. دار التوفيقية، القاهرة - مشكاة المصابيح ج1 ص 93 رقم 430 كتاب الطهارة باب الغسل الفصل الأول ط. المكتب الإسلامي بيروت - صحيح ابن ماجة للألبانى ج1 ص 185 رقم 610 ط. بيروت - السلسلة الصحيحة للألبانى رقم 2063 ج 5 ص 62 ط. المكتب الإسلامي، بيروت].
معروف أيضا: من هذا الحديث الشريف أن موضع الختان أي القطع الأولى المقصود بها الحشفة عند الرجل والختان أى القطع الثانية هي قطع القطعة الزائدة مما يشبه عرف الديك عند المرأة الموجود أعلى مجرى البول.
وهذا أيضا يدل على أن الختان للإناث كان موجوداً وتحدث عنه رسول الله ولو كان حراماً لنهى عنه ومنع الصحابة أن يفعلوه ولكنه كان موجوداً وكنى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثالث :
هو قول أم المهاجر كما جاء فى الأدب المفرد للبخاري قالت: "سبيت وجواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وأخرى" فقال أي عثمان: "اخفضوها وطهروها" [صحيح، الأدب المفرد للبخاري رقم 1245ط. بيروت، لبنان - الإصابة فى معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني ج 4 ص 125 - أم المهاجر الرومية ط دار الكتب العلمية، بيروت].
فهذا يدل أيضا على أن الختان كان مشروعاً ومن فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد طلب عثمان رضي الله عنه أن تخفض أي تختن أم المهاجر لما أسلمت.
الدليل الرابع:
الذي يدل على أن الختان كان مشروعاً في حق الإناث ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان موجوداً تحت سمعه وبصره صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه كما قلت سابقاً هو حديث أم عطية الأنصارية التي كانت تختن النساء في المدينة وهذا الحديث قالوا عنه إنه ضعيف [الذي قال إنه ضعيف أبو داود في سننه إنظر سنن أبى داود ج1 ص 267 رقم 5271، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، ط. عالم الكتب، بيروت] وقال بعضهم أنه كان منكر [الذي قال إنه منكر، الخطيب البغدادي في التاريخ ج5 ص 327 ط. بيروت، لبنان].
وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية: «إذا خفضت فاشمي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج» [صحيح، السلسة الصحيحة للألباني ج2 ص344 رقم622 وقال صحيح. ط مكتب المعارف، الرياض].
هذا الحديث صححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة وعلق عليه وبين طرق صحته.
وكما قلت حتى لا يطول الحديث كل ذلك في السلسلة الصحيحة رداً على الذين ضعفوا الحديث وقالوا إنه موضوع أو قالوا إنه منكر.
الدليل الخامس:
أن الأمر ما دام معروفاً وموجوداً بين الناس فلما يتحدث عنه القرآن أو ينزل فيه قرآن كما قال البعض لو كان هذا الموضوع هام لنزل فيه قرآن ولكن نقول لهم أن المسألة ما دامت لا ضرر فيها فلم ينزل فيها قرآن وغير ذلك كثير.
ومن الأدلة السابقة يتبين لنا أن ختان الإناث مشروع فى حقهن وهو أنضر للوجه وأحظى للزوج وتهدئة للشهوة الجنسية عند المرأة. وهذه كلمة خالصة لله عز وجل. مستنداً فيها للإدلة الصحيحة من السنة النبوية الصحيحة التى أجمع عليها العلماء.
وقال الإمام النووي يوضح مكان القطع أو الختان فقال: "وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج" [أنظر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم ج3 ص26 الحديث رقم 88/439 كتب الحيض، باب وجوب الغسل بإلتقاء الختانين، ط. دار التوفيقية، القاهرة].
وفي حديث أم عطية يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم منها كيفية الختان الصحيح للإناث حيث قال لها «أشمي ولا تنهكي» [صحيح، سبق تخريجه] أي أتركي الموضع مرتفعاً وعلى هذا يكون الختان الصحيح بقطع جزء من الموضع الذي يشبه عرف الديك ولا نتعدى فيقطع كله وهذه الكيفية لا تقوم بها إلا طبيبة جراحة ماهرة وإن تعذر يكون طبيباً جراحاً ماهراً منطلقاً من قوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [سورة الأنبياء:7 مكية].
وهناك من البنات من لا تحتاج إلى ختان فهذه تترك ولا ختان لها إن قالت الطبيبة بذلك.
فلو حدث أن قام بالختان للإناث طبيبة ماهرة على دراية بالختان الصحيح في الإسلام وتعرف أحكامه لما قامت الدنيا ولا قعدت ولا حاول بعض الناس طمس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخيراً أقول: إن أحسنت فمن الله وحده وإن أساءت فمن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
منقول للامانة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى